زكاة الذهب الملبوس اختلف فيه أهل العلم، ما بين الوجوب في إخراج زكاة له، وبين عدم الوجوب، و علينا في البداية قبل عرض الآراء المختلفة أن نفهم معنى كلمة زكاة و ما المراد بها؟
الزكاة في اللغة هي: البركة و الزيادة و النماء، فكل ما نمى وزاد يطلق عليه زكاة.
الزكاة من الناحية الشرعية والفقه الإسلامي: أن يقوم الشخص بإخراج مال محسوب وجب عليه شرعاً لشخص معين؛ و ذلك تعبداً لله.
الزكاة في اصطلاح علماء الفقه: “حصة من المال يجب دفعه للمستحقين”
حكم زكاة الذهب الملبوس من الكتاب والسنة
قال تعالى: “وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيل اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ” [التوبة/34-35]
ومن هذه الآية كان إجماع الفقهاء لوجوب إخراج الزكاة على الذهب و الفضة.
و كما جاء في حديث رسول الله-صلى الله عليه وسلم-من عقوبة كنز الذهب والفضة دون إخراج الزكاة عنهما قال:
“مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ”
أحكام زكاة الذهب الملبوس
لا شك أن زكاة الذهب الملبوس مسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم كما ذكرت في بداية مقالي وسوف نستعرضها بالتفاصيل…
الحكم الأول: وجوب زكاة الذهب الملبوس
وجوب زكاة الذهب الملبوس هذا ما قاله فريق من العلماء؛ و ذلك لعموم الأدلة، إضافة للأحاديث الواردة عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-فقالوا: إن الرسول كان يتكلم عن الذهب بشكل عام؛ لأنه لا يعلم شيء عن الموجود في بيوت الصحابة.
و كان يسأل عن الذهب الذي تلبسه النساء فقال: “أتعطين زكاة هذا؟” قالت: لا، قال: “أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيام سوارين من نار؟” وهذا دليل على وجوب الزكاة.
الحكم الثاني: لا زكاة للذهب الملبوس
قال العلماء هنا أنه لا زكاة على الذهب الذي تستخدمه المرأة في الزينة لأنه مال غير قابل للنماء، قياساً على الثياب و ما يحتاجه الإنسان لنفسه.
مقدار زكاة الذهب الملبوس
نصاب الذهب يقدر بخمسة و ثمانون جراماً من الذهب الخالص، فإذا كان لدى الفرد ما يعادل ذلك أو أكثر وجب عليه الزكاة.
وإذا كان الفرد يملك أقل من ذلك فإنه لا زكاة عليه.
وبالنسب لذهب المرأة الملبوس الذي بلغ النصاب تخرج عليه الزكاة بعد مرور الحول الهجري.
عرفنا أن الذهب الذي يُخرج عنه زكاة لا بد أن يكون بالغ للنصاب، وعلمنا أن نصاب الذهب خمس وثمانون جرام.
فإذا كان كذلك يتم حساب عدد الجرامات ثم تضرب في سعر الذهب في ذاك اليوم، والمبلغ الناتج من هذه العملية يُضرب في 2.5%( ربع العشر)
وهذا هو المبلغ الواجب إخراجه كزكاة للذهب.
فهرس