مقدار زكاة المال
مقدار زكاة المال هي فرض على كل مسلم ويجب على كل قادر أن يقوم بإخراجها عن ماله لكى يزيد الله له فيه ويبارك له ويجعل المجتمع في حالة من السلام والتوازن الاقتصادي حيث تعمل على ضبط السوق المالية وتحقيق الفائض ونشر العدل بين المسلمين حيث تقوم أكبر اقتصاديات العالم على تلك السياسة وهى أخذ جزء من الأموال المخزنة لفترات طويلة أو أي ممتلكات لكى يتم ضبط كفة ميزان السوق ومساعدة الفقراء التي لم تتوفر لديهم تلك الفرص في العيش حياة كريمة أن يتم توفير بعض المساعدات المالية لكى يتم رفع مستواهم المادي أو خلق فرص عمل لهم .
ثواب زكاة المال
ولقد ذكر الخالق عز وجل في كتابه الكريم الكثير من الأيات التي توصى المؤمن بوجوب إخراج الزكاة حيث قال تعالى “وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ . 12 المائدة
ولم ينسى رسولنا الكريم أن يوصى المؤمنين بإخراج الزكاة عن أموالهم وأنفسهم وأهل بيتهم وغنائمهم ومحاصيلهم والممتلكات التي يتم تخزينها حيث روى عن ن إبن عمر رضي الله عنهما، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمد عبده ورسوله ، وأقام الصلاة،وإيتاء الزكاة ، وحج البيت، وصوم رمضان) رواه البخاري ، وهى بذلك ثالث أركان الإسلام وجاءت بعد الصلاة مباشرة لكي يوضح للمسلمين مدى أهمية الزكاة
مقدار زكاة المال
ولكن يتساءل الكثير من المسلمين عن مقدار زكاة المال المفروض على كل مسلم قادر وكيف يمكن حسابها على الممتلكات المختلفة فهل هي نسبة ثابتة على الأموال والسبائك أم هي مختلفة تبعا لاختلاف الممتلكات مثل الأغنام والمحاصيل والذهب والنقود وسوف نجيب على كل تلك الأسئلة في السطور القادمة .
يجب العلم أن الرسول علية أفضل الصلاة والسلام قد قام بتحديد الكثير من الممتلكات المختلفة وماهي مقدار زكاة المال المفروضة عنها ولكن مع التطور واختلاف مظاهر الحياة قد ظهرت طرق أخرى لتحديد تلك النسبة بعد دراسات مطولة ورأي العلماء والخبراء فيها وذلك ما قام بتحديده المؤسسات الدينية المختلفة .
حيث أوضح الرسول مقدارها بالنسبة للأنعام كالآتي :قال صلى الله عليه وسلم: “في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة “ رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم ،وهى واضحة هنا حيث أن على من يمتلك ثلاثين بقرة أن يخرج منها واحدة إذا كانت شابة ويافعة أما إذا كانت كبيرة في السن يخرج واحدة عن كل أربعين ، أما بالنسبة للأغنام والماعز قال رسول صلى الله علية وسلم في كل أربعين شاة شاة.
.ولكن قام العلماء والمشايخ بتحديد نسبة مقدار زكاة المال المختزن أو التي قد مر علية عام كامل بأن يقوم بإخراج نسبة تقدر بالإثنين ونصف بالمئة من مجموع الممتلكات بالكامل وحتى لو كان ذهب يتم حساب عدد الجرامات وإخراج مقابلها مال .
ولقد حددها العلماء ذلك استنادا على ما تم ذكرة في بعض الأراء مثل (مَنْ حَال الْحَوْل عَلَى فُلُوسٍ عِنْدَهُ قِيمَتُهَا مِائَتَا دِرْهَمٍ فَلا زَكَاةَ فِيهَا إِلا انْ يَكُونَ مُدِيرًا فَيُقَوِّمَهَا كَالْعُرُوضِ). وقالوا: (وَيُجْزِئُ إِخْرَاجُ زَكَاتِهَا مِنْهَا (أَيْ فُلُوسًا) عَلَى الْمَشْهُورِ، وَفِي قَوْلٍ: لاَ يَجُوزُ؛ لأَ الْعُرُوضِ، وَالْعُرُوضُ يَجِبُ إِخْرَاجُ زَكَاتِهَا بِالْقِيمَةِ دَنَانِيرَ مِنَ الذَّهَبِ، أَوْ دَرَاهِمَ مِنَ الْفِضَّة وذلك نقلا عنهم.
فهرس